السيد محمد حسن الترحيني العاملي
463
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وهو ثلث ديتهما ( 1 ) ، أو قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها ( 2 ) . وعلى الولي نصف دية الرجل . وكذا قياس الباقي . ( ولو اشترك ) في قتل الرجل ( رجل وامرأة ) ( 3 ) واختار الوليّ قتلهما ( فلا رد للمرأة ) إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها ( ويرد على الرجل نصف ديته ) لأنه الفاضل من ديته عن جنايته والرد ( من الولي إن قتلهما ) ، أو من المرأة لو لم تقتل ، لأنه مقدار جنايتها .